18-02-11, 02:27 PM
|
#3 (permalink)
|
| ][::. عضو .::][
تاريخ التسجيل: Oct 2008
المشاركات: 115
| السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الفاضل أسد الله
تطرقتم لموضوع هام جدا وهو الانساب والعلوم الحديثة وكثر الذكر فى الحمض النووي في اثبات النسب
ومن المعلوم أن الأنساب الثابتة لا يجوز فيها الطعن أو اللجوء لفحص البصمة الوراثية , فكانت تستخدم فى حالات انكار النسب والادعاء بالباطل للشخص لغير أبيه
ولكن لا أعرف كيف تثبت انساب الأشراف
لأن توثيق الاشراف يكون معهود ومتواتر من الاجداد
وهنا أنقل لكم رأي المجمع الفقهي الإسلامي في هذه المسألة
ذكر المجمع الفقهي الاسلامي في استخدام البصمة الوراثية المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من 21-26/10/1422هــ
اصدر المجلس عددا من التوصيات والقرارات التي تنظم شرعيا عملية الاخذ بالحمض النووي الوراثي كدليل مادي في القضايا الجنائية وقضايا البنوة والتي كثير من القضاة يجدون نوعا من الحرج في استخدام هذا الحمض النووي الوراثي كدليل يترتب عليه حكم شرعي في القضايا الجنائية وبعض قضايا البنوة لعدم وجود اجماع فقهي على مشروعية استخدام الحمض النووي الوراثي في القضايا الجنائية وقضايا النسب المتنازع فيها . وفيما يلي نستعرض نص هذه القرارات والتي صدرت في اختتام اعمال الدورة على النحو التالي : القرار السابع : بشأن البصمة الوراثية ومجالات الاستفاة منها .
الحمدلله وحده والصلاة والسلا م على من لانبي بعده ، اما بعد :
فان مجلس الفقه الاسلامي في دورته السادسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في المدة من
21-26/10/1422هــ الذي يوافقه 5-10/1/2002م ، وبعد النظر الى التعريف الذي سبق للمجمع اعتماده في دورته الخامسة عشرة .. ونصه:
((البصمة الوراثية هي البنية الجينية - نسبة الى الجينات ،أي المورثات - التي تدل على هوية كل انسان بعينه ،وافادت البحوث والدراسات العلمية انها من الناحية العلمية وسيلة تمتاز بالدقة ، لتسهيل مهمة الطب الشرعي .
ويمكن اخذها من أي خلية (بشرية) من الدم او اللعاب او المني او البول او غيره . ))
وبعد الاطلاع على مااشتمل عليه تقرير اللجنة التي كلفها المجمع في الدورة الخامسة عشرة باعداده من خلال اجراء دراسة ميدانية مستـفيضة للبصمة الوراثية ، والاطلاع على البحوث التي قدمت الموضوع من الفقهاء والاطباء والخبراء ، والاستماع الى المناقشات التي دارت حوله ، تبين من ذلك كله ان نتائج البصمة الوراثية تكاد تكون قطعية في اثبات نسبة الاولاد الى الوالدين او نفيهم عنهما ، وفي اسناد العينة (من الدم او المني او العاب ) التي توجد في مسرح الحادث الى صاحبها ، فهي اقوى بكثير من القيافة العادية ( التي هي اثبات النسب بوجود الشبه الجسماني بين الاصل والفرع ) ، وان الخطأ في البصمة الوراثية ليس واردا من حيث هي ، وانما الخطأ في الجهد البشري او عوامل التلوث ونحو ذلك .
وبناءا على ماسبق قرر مايلي : اولا: لامانع شرعا من الاعتماد على البصمة الوراثية في التحقيق الجنائي واعتبارها وسيلة اثبات في الجرائم التي ليس فيها حد شرعي ولا قصاص لخبر ( ادرؤا الحدود بالشبهات ) ، وذلك يحقق العدالة والامن للمجتمع ، ويؤدي الى نيل المجرم عقابه وتبرئة المتهم ، وهذا مقصد مهم من مقاصد الشريعة . ثانيا : ان استعمال البصمة الوراثية في مجال النسب لابد ان يحاط بمنتهى الحذر والحيطة والسرية ولذلك لابد ان تقدم النصوص والقواعد الشرعية على البصمة الوراثية . ثالثا : لايجوز شرعا الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب ولايجوز تقديمها على اللعان . رابعا : لايجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الانساب الثابتة شرعا ويجب على الجهات المختصة منعه وفرض العقوبات الزاجرة ، لان في ذلك المنع حماية لاعراض الناس وصونا لانسابهم . خامسا : يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال اثبات النسب في الحالات الآتية :
أ – حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء سواءا كان التنازع على مجهول النسب بسبب انتفاء الادلة او تساويها ، ام كان بسب الاشتراك في وطء الشبهة ونحوه .
ب – حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات ومراكز رعاية الاطفال ونحوها وكذا الاشتباه في اطفال الانابيب .
جـ - حالات ضياع الاطفال واختلاطهم ، بسبب الحوادث او الكوارث او الحروب وتعذر معرفة اهلهم ، او وجود جثث لم يمكن التعرف على هويتها ، او بقصد التحقق من هويات اسرى الحروب والمفقودين . سادسا : لايجوز بيع الجينوم البشري لجنس اولشعب او لفرد ، لأي غرض ، كما لاتجوز هبتها لاي جهة لما يترتب على بيعها او هبتها من مفاسد. سابعا : يوصي المجمع الفقهي بما يأتي :
أ – ان تمنع الدولة اجراء الفحص الخاص بالبصمة الوراثية الا بطلب من القضاء وان يكون في مختبرات للجهات المختصة ، وان تمنع القطاع الخاص الهادف للربح من مزاولة هذا الفحص ، لما يترتب على ذلك من المخاطر الكبرى .
ب – تكوين لجنة خاصة بالبصمة الوراثية في كل دولة ،يشترك فيها المتخصصون الشرعيون والاطباء والاداريون وتكون مهمتها الاشراف على نتائج البصمة الوراثية واعتماد نتائجها .
جـ - ان توضع آلية دقيقة لمنع الانتحال والغش ، ومنع التلوث وكل مايتعلق بالجهد البشري في حقل مختبرات البصمة الوراثية ، حتى تكون النتائج مطابقة للواقع ، وان يتم التاكد من دقة المختبرات ،وان يكون عدد المورثات(الجينات المستعملة للفحص) بالقدر الذي يراه المختصون ضروريا دفعا للشك .
والله ولي التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وسألت أحد باحثي الأنساب عن أمكانية عمل هذه الفحوصات لأثبات الأنساب الثابته وتقريب القبائل لتكون أستأناس؟
فأجابني: لقد تحدثت مع العلامة الشيخ الدكتور صالح الفوزان حفظة الله تعالى فخبرنا بأن لا نفعل هذا في مسئلة البحث في أنساب القبائل وهو لا يثبت الأنساب , وكذلك تحدثت مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري فقال أنها ضنيه وليست قطعيه وقال بمنعها .
والله تعالى أعلم | |
| |