تعلموا الفرائض والمواريث بسم الله الرحمن الرحيم ********* تعلموا المواريث :إعداد ونظم : إبراهيم العشماوي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و تعلموا الفرائض من القـــــرآن *** ومن الحديث قواعد الميراث و علموا أحكامها لكل النـــــــاس *** فنصف العلم هي و الميراث و بسورة النساء آيـــــــــات ثلاث *** فيها تجتمع فرائض الميراث و في كتب السنة الصحيــــــــحة *** جميع قواعد ومسائل الميراث و تلك هي حدود الله تعــــــــالي *** وحقوق الورثة في الميراث و تبدأ بتجهيز ودفـــــــــن الميت *** أول ما يؤخذ من الميراث و سداد الدين وكذا الوصيـــــــة *** يقدم أولا قبل الميراث و الوصية الواجبــــــــــــــة تقدم *** علي غيرها في الميراث و هي قدر إرث المتــــــــــــوفى *** قبل أبيه من تركة الميراث و فيها لابن الابن مع الابـــــــــن *** نصيب أبيه في الميراث و مع الابن لبنـــــــــــــات الابن *** سهام أبيهم في الميراث و مع البنات لبنـــــــــــــات الابن *** نصيب أبيهم في الميراث و لولد البنت مع أحد الورثـــة *** لهم حق البنت في الميراث و عدم وجود العاصب شــــرط *** وفي حدود ثلث الميراث و بعد الدين والوصية البــــــاقي *** فهو التركة وهو الميراث و يتم تحديد أصول المســـــائل *** ثم الورثة وكذا الميراث و كل سهام التــــــــركة توزع *** ومقدار الأنصبة في الميراث و نبدأ بالفرض ثم التعصـــــيب *** أو بهما يكون الميراث و بأهلها كل الفرائض تلحـــــق *** ولأولي رجل باقي الميراث و إن نفذت التركة بالفرائـــــض *** فالعصبة تحرم من الميراث و إن أبقت الفرائــــــــض شيء *** ولا عاصب لباقي الميراث و علي الورثة يرد البـــــــــــاقي *** بنسبة فروضهم في الميراث و إن كان المردود عليه واحدا ** أخذ المال الباقي من الميراث و إن كانوا فريقا من جنس واحد ** كالعصبة يقتسمـــــوا الميراث و إن اختلفت أجناسهم فسهامهم ** ستة هي أصل مسألة الميراث و فيها السدسان كجدة وأخ لأم ** فهي من اثنين مسألة الميراث و إن كان مكان الجدة أم فمــن ** ثلاثة تكون مسألة الميراث و إن كان مكان الأم أخت أبوين ** فهي من أربعة مسألة الميراث و إن كان مع الأخت أخت لأب ** فهي من خمسة مسألة الميراث و إن كان معهم أحد الزوجين أخذ ** فرضه من أصل مسألة الميراث و الباقي يقسم علي مسألة الرد ** ويوزع علي أصحاب الميراث و الزوج لا يرد عليه والزوجة ** شيء من بقــــــية الميراث و من ليـــــــــــــــس له وارث ** فالخال هو صاحب الميراث و ألي الأرحـــــــام هو الأولي ** إذا انعدمت عصبة الميراث و يرث ذوي الأرحام بمذهب ** أهل التنزيل والقرابة الميراث و كل مال المفقـــــــــود يوقف ** حتى يحـــــــتكم في الميراث و إن غاب أحـــــــــــد الورثة ** يوقف نصيبـــــــــه في الميراث و إن عـــــــــاد أو حكم بموته ** أخــــــــذ أ و وزع الميراث و إن مات معا اثنان فـــــــــلا ** استحقاق بينهما في الميراث و من عمي موتهم كالغرقى ** فكل منهم لورثتـــه الميراث و إن عـــــــــــلم أولهم موتا ** فالثاني يدخـــــل في الميراث و إن أقــــــــر الورثة بوارث ** دخل معهـــــــــم في الميراث و الطالق التي في العـــــــــدة ** لهــــــا الحـــــق في الميراث و المخلوعة والطالق البــــائن ** تحرم نهــــــائي من الميراث و المطلقة إذا ماتت في العدة ** فالزوج له حــــــــق الميراث و إن طلقها في مرض الموت ** لها وإن بانت حــق الميراث و لأخوات من الأم والإخوة ** شركاء جميــــعا في الميراث و في الإخوة يقتصر الفرض ** علي الكــــــلالة في الميراث و الأخت مع البنــــــــت عصبة ** لا يفرض لهــــا في الميراث و نصف نصيب ذكـــــــر وأنثي ** نصيــــــب الخنثي في الميراث و الأخ الشـــــؤم يمنع والمبارك ** يصعب ويمنـــــح أخته الميراث و العــــــــــول في السهام يزيد ** وينقـــــــص في أنصبة الميراث و الحجــــــــــــب يقلل أو يمنع ** نصيب شخــــص في الميراث و يمنع شخــــص معين ويحرم ** بسبب مانــــــــــــع من الميراث و قد يـــــــرث المقتول القاتل ** والقــــــــاتل لا يحق له الميراث و في الورثة القـــــــاتل كالعدم ** لا يحجب غـــــــيره من الميراث و بين كلا المســــــــلم والكافر ** لا استحقـــــــــــــاق في الميراث و ولد الزنا وأبيـــــــــــــه يمنع ** ولا بقرابــــــــــــة الأب الميراث و ابن اللعــــــــــان يمنع أيضا ** كولد الزنــــــــــــا حق الميراث و في ولد اللعـــــــــــان والزنا ** يكون للأم وعصبتهـــا الميراث و الحمـــــــــــل إلي أن يوضع ** يوقف نصيبـــــــــه في الميراث و فيه يوقف نصيب ذكرين إن ** كان تصيبهما أكثر في الميراث و مثاله متوفى عن زوجة وابن ** وحمل هو فقط أصحاب الميراث و مسألتهم من ثمانية وتصح من ** أربعة وعشرين سهام الميراث و فيها للذكرين أربعة عشر وهم ** أكثر من نصيب أنثيين في الميراث و كذلك يوقف نصيب أنثيين إن ** كان نصيبهما أكثر في الميراث و مثاله متوفى عن زوجة وحمل ** وأبوين هو فقط ورثة الميراث و مسألتهم من أربعـــة وعشرين ** وسبعة وعشرين سهام الميراث و فيها للأنثيين ستة عشر سهما ** وهم أكثر من ذكرين في الميراث و لو زادت الفروض عن الثلث ** فنصيب الإناث أكثر في الميراث و ندفع لمن لا يحجبــــــه الحمل ** الأقل المتــــــــيقن من الميراث و لا ندفع لمن يسقطه الحمل إلي ** أن يوضــــــع شيئا من الميراث و إذا وضع الحمـــل أخذ نصيبه ** وإلي مستحقيه يرد باقي الميراث و إذا استهـــــــــــــل الحمل حيا ** ورّث وله حــــــــــــــق الميراث و لكل جعلنا موالي ممــــــا ترك *** الوالدان والأقرباء من الميراث و في الأولاد للذكـــــــــــــر مثل *** حظ الأنثيين في الميراث و إن كانت بنــــــــــت واحدة *** فلها النصف في الميراث و إن كن فوق اثنتــــــــــين *** فلهن الثلثان من الميراث و تعامل بنت وبنـــــــــــــات الابن *** كالبنت والبنات في الميراث و بنات ابن الابن مع بنــــــــات *** الابن حكمهم في الميراث و هو كحكم بنات الابن مـــــــع *** بنات الصلب في الميراث و البنت تعصب بالذكر مــــالم *** يفرض لهــــــــا في الميراث و ابن الابن ونازلا يعصــــــــب *** أخواته وبنات عمه في الميراث و يعصب عماته وبنــــــات عم *** أبيه وعمات أبيه في الميراث و هنا نذكر للتوضيـــــــح مثالا *** لتعصيب الأبناء في الميراث و لو خمس بنات ابن بعضهن أنزل *** من بعض بلا عاصب في الميراث و هنا النصف للعليا والثانية السدس *** والباقيات يسقطن من الميراث و العليا لو معها أخوها أو ابن *** عمها تعصيبا بينهما الميراث و لو مع الثانية يعصبها فالنصف *** للعليا ولهما باقي الميراث و مع الثالثة يعصبها وللعليــــا *** النصف والثانية سدس الميراث و الباقي علي ثلاثة يقسم للعاصب *** وللثالثة بقية سهام الميراث و مع الرابعة يعصبها فللعليــــــــا *** النصف والثانية سدس الميراث و بينه وبين الثالثة والرابعــــــة *** يقسم أرباعا باقي الميراث و مع الخامسة يعصبها فللعليـــا *** النصف والثانية سدس الميراث و الباقي للعاصب والثالثة والرابعة *** والخامسة بينهم يكون الميراث و تعصيبا للأب إذا انفرد التركة *** ومع الأم يأخذ باقي الميراث و للأب مع الابن أو ابن الابن *** السدس فرضا في الميراث و مع البنت أو بنــــــــــت الابن **** السدس وتعصيبا باقي الميراث و للأم مع الولد تأخذ الســـــــدس **** ومع عدم الولد ثلث الميراث و للأم الثلث مع الإخــــــــــــــوة **** بدلا من أخذها ثلث الميراث و بعد فرض أحد الزوجـــــــــــين **** للأم ثلث الباقي من الميراث و في العمـــــــــــرية تعطي الأم **** ثلث الباقي من الميراث و الجد مع الابن أو ابنــــــــــــــــه **** بالفرض له سدس الميراث و مع عدم وجــــــــــــــود الولد **** للجد تعصيبا كل الميراث و مع البنت أو بنت الابـــــــــن **** الفرض وتعصيبا باقي الميراث و الجد مع الأخــــــــــــوة يقاسم **** إن زاد عن ثلـــث الميراث و مع الإخوة الجد يفاضــــــــــــل **** بين الأحظ من الميراث و الأفضل له الثلث أو ثلث الباقي **** أو يأخذ ســدس الميراث و الأخت مع الجد ينقـــــــــــص **** فرضها وتكـــدر بعد الميراث و عند أبي حنيفة الجد يمنـــــــع **** جميع الإخوة من الميراث و العبد لا يملك تركـــــــــــــــة **** وليس له حــق الميراث و إن مات معتــــــق بلا وارث **** أخذ العاتق كل الميراث و إن لم يكن ولد لزوجـــــة **** فالزوج له نصــف الميراث و إن كان للزوجة ولـــــــــد **** فللزوج الربع فــي الميراث و إن لم يكن للزوج ولــــــــــد **** فللزوجة الربــع في الميراث و إن كان للـــــــــــزوج ولد **** فللزوجة الثمـــن في الميراث و إن كان رجل يورث كـــلالة **** أو امرأة فللأخوة حق الميراث و الأخ أو الأخــــــــــــت لأم **** لكل منهما ســـدس الميراث و إن كانوا أكـــــــــثر من ذلك **** اشتركوا في ثلـــث الميراث و في المشتركة كل الأخــــــوة **** شركاء جميعــا في الميراث و في المعــــــــــادة: الأخ لأب **** يرث ويحــــرم من الميراث و أم أبي الأم تحــــــــــــرم **** من أي فــرض في الميراث و الجدة أم أبي الجــــــــــــد *** ليس لها حــــــــــــق الميراث و من يتبقي من الجــــدات *** شركاء جميـــــــع في الميراث و أم الأم يحمل عليهــــــــــــــا *** أم الأب وأم الجـــد في الميراث و فرض الجدة هو الســــــدس *** واحد أو أكــــــــثر في الميراث و في الجدات يحجبن جميعــا *** بوجود الأم فـــــــــــي الميراث و الأخت الشقيقة والتـــي لأب *** كالبنت وبنت الابن في الميراث و فرض الأخوات مثل فرض *** البنات ســــــــــواء في الميراث و كل أخت إلا مـــــــــــن الأم *** تعصب بأخيهــــــا في الميراث و بنو الرجل وقرابته لأبيـــــه *** لو انفردوا أخــــــــــذوا الميراث و هو العصبة والأقرب منهم *** هو الأولي بأخـــــــــــذ الميراث و والابن وابنه والأب وأبيـــــه *** فهم أوائل عصبــــــــة الميراث و الأخ الشقيــــــق والأخ لأب *** وأبناؤهم الذكور عصبة الميراث و كذا العم الشقيق والعم لأب *** وأبناؤهم الذكور عصية الميراث و وكذلك أعمام الأب وأعمام *** الجد هم من عصـــــــبة الميراث و أما العم لأم والعمات هو من *** ذوي الأرحــــــــــام في الميراث و بنت العم وعمــــــــــة الأب *** من ذوي الأرحــــام في الميراث و الخال والخالة وأبـــــي الأم *** بالرحم فقـــــــــط يرثوا الميراث و وبنو الإخوة لأم وبنــــــات *** الإخوة هو أرحـــــام في الميراث و ولد الأخوات من كل جهــة *** بالرحم فقط يكــــــــون الميراث و ولد ولد البنت بالوصيــــــــة *** لا حق لهم أبــــــــدا في الميراث و ولد بنت الابن أيضــــــــــــا *** فقط بالرحم يكـــــــون الميراث و ابن الأخ مع وجـــــــود الأخ *** لا يأخذ بالوصيــــــة من الميراث و لو اجتمع جهتــــــا تعصيب *** بوارث ورث بأقواهمـــا الميراث و لو معتق هو ابن عـــــــــــم *** فله الأفضـــــــــــــل في الميراث و لو ابن العم زوجا أو أخا لأم *** أخذ بالفرض والتعصيب الميراث و آيات المواريث ذكر فيهـــــا *** الأسس الستة لفرائـــض الميراث ( 6 ) و العلماء قد قسموها إلــــــــــــــي *** نوعان من فرائـــض الميراث و هي النصف والربع والثمـــــــن *** أول نـــــوع لفرائض الميراث و كذا الثلثان والثلث والســـــــدس *** النوع الثاني لفرائــض الميراث و تخرج من الفروض الســــــــتة *** أصول سبعة لمســــائل الميراث و هي أربعة لا تزيد أسهمهــــــــا *** عن أصل مســــــــــألة الميراث و بها يجتمع فرض أو فرضـــــين *** لنوع واحد من فرائض الميراث و مثالها النصف ومعه الربــــع أو *** معه الثمن في مسألـــة الميراث و كذا الثلث أو معه الثلثـــــــــــان *** فتلك لا تعول فــــــــير الميراث و النصف مسألته من اثنيـــــــن *** هما سهمي مسألــــــــة الميراث و والربع مع النصف تكــــــون *** من أربعة مسألــــــــــة الميراث و الثمن مع النصف من ثمانيـة *** جملة سهام مسألــــــــة الميراث و الثلث والثلثان من ثلاثـــــــــة *** هي أسهم مسألــــــــــة الميراث و وثلاثة مسائل أسهمها تزيــــد *** عن أصل مسألــــــــــة الميراث و فرضا أو اثنين يجتمعان بهــــا *** من نوعي فرائـــــــض الميراث ومثالها النصف مع الثلث أو الثلثان*** أو السدس في مســــألة الميراث و الستة أصل المسألة وتعـــول *** إلي عشرة سهـــــــــــام الميراث و فيها يصبح نصف الزوج ثلاثة *** من عشرة أسهــــم في الميراث و مثالها زوج وأخوات أشقاء وأم *** وإخوة لأم في مسألــــة الميراث و الربع معه الثلث أو الثلثـــــان *** أو السدس في مسألــــة الميراث و المسألة من اثني عشر وإلــي *** سبعة عشر يعــــــــــول الميراث و مثالها زوجة وأختان أشقاء وأم *** وأختان لأم في مسـألة الميراث و فيها يصبح ربع الزوجة ثلاثة *** أسهم من سبعة عشر في الميراث و في زوج وبنتان وأب وأم ربع *** الزوج صار خمسا في الميراث و فيها ميراث الزوج ثلاثة أسهم *** من خمسة عشر سهما في الميراث و مع الثمن الثلثان والسدســــان *** تجتمع معا في مسألـــــة الميراث و لو الثمن يجتمع معه الســدس *** أو الثلثان في مسألـــــــة الميراث و المسألة من أربعة وعشرين وتعول* إلي سبعة وعشرين سهام الميراث |
__________________ ( ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون ) |