07-04-10, 05:02 AM
|
#1 (permalink)
|
][::.عضو متميز.::][
تاريخ التسجيل: Jul 2007
المشاركات: 1,594
| المستفتي أحكام وآداب | المستفتي أحكام وآداب
بقلم / الدكتور الشريف خالد بن مساعد الرويتع
المحاضر بقسم أصول الفقه بكلية الشريعة بالرياض
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على رسوله الكريم ، وبعد :
فإن الله سبحانه وتعالى شرع هذا الدين ، وبلغه رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ثم قام علماء المسلمين بوظيفة نبيهم الكريم صلى الله عليه وسلم بتبليغ الدين وتعليمه وإرشاد الناس وتوجيههم ؛ لذا كان الناس إما عامياً أو متعلماً يطلبا العلم أو عالماً ينفع الناس .
والناس ـ كما هو معلوم ـ تعرض لهم أمور ، لابد من معرفة الحكم الشرعي فيها ؛ وكان ذلك من الأمور اللازمة عليهم ، لكن الشارع الحكيم لم يوجب على العامي النظر في الأدلة الشرعية ليتوصل إلى الحكم الشرعي ؛ لأن هذا غير مقدور له ولو حاول التوصل إلى الحكم الشرعي ؛ لكان الحكم الذي توصل إليه خاطئاً ؛ لفقده الأدلة التي من خلالها يستطيع استنباط الأحكام الشرعية قال تعالى : ] فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ [. ( النحل : 43 )
على ما سبق ، فإذا وقع أمر ، وأراد العامي معرفة الحكم الشرعي فيه ، فإنه يتوجه إلى العالم ، ليسأله عن الحكم .
ومن هنا ، فالعالم يسمى ( المفتي ) ، والعامي ( المستفتي ) والأمر المسؤول عنه ( مستفتى فيه ) .
ويتعلق بالمستفتي أحكام ، وآداب ينبغي للناس العلم بها والعمل بها ، وسأورد تلك الأحكام والآداب على هيئة مسائل :
المسألة الأولى [1] :
تقدم المراد بالمستفتي ، وأن العامي عندما يسأل المفتي فهو مستفتي .
وأنبه هنا إلى أمر :
لا يقتصر المراد بالعامي على غير المتعلم ، بل يشمل أيضاً من عدا العالم الشرعي وطالب العلم الشرعي ، فالعالم في فن النحو أو الفلك أو الطب أو الهندسة
" هؤلاء عوام بالنسبة للعلوم الشرعية " .
المسألة الثانية [2] :
سؤال العامي للعالم ، مقرر في الشريعة الإسلامية . كما قال تعالى : ] فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ [ ( النحل : 43 ) .
ويقول صلى الله عليه وسلم : " ألا سألوا إذ لم يعلموا ، فإنما شفاء العي السؤال " [3] .
وهذا أمر بالسؤال ، والأمر للوجوب ، وكما في الحديث " إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالمٌ اتخذ الناس رؤساء جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا " [4] . ومفهوم هذا الحديث أن الفتوى بعلم ، منهج صحيح متبع .
المسألة الثالثة [5] :
معرفة العامي بمن يستفتيه ثلاثة أقسام :
القسم الأول :
أن يغلب على ظنه أن هذا الشخص من أهل الفتوى . فهذا هو الذي يسأله الناس ، ويأخذون بقوله وفتواه ، وسيأتي في المسألة التاسعة كيفية معرفة أهلية المفتي .
القسم الثاني :
أن يعلم أن هذا الشخص ليس أهلاً للفتوى ، إما لجهله أو لفسقه فهذا لا يجوز سؤاله ولا يجوز العمل بفتواه اتفاقاً .
القسم الثالث :
أن يجهل حال هذا الشخص ، فلا يدري أهو من أهل الفتوى أم لا ؟ هنا اختلف العلماء في سؤاله .
والأقرب ـ والله أعلم ـ أنه لا يجوز سؤاله حتى يغلب على ظنه أنه من أهل الفتوى . لاسيما في وقتنا الحاضر الذي عرف فيه العلماء الناصحون ، ووجد من ينتسب إلى العلم وهو براء منه !!
وليس هذا الحكم هنا من باب إساءة الظن بعلماء المسلمين ، كلا وحاشا إنما هو من باب حفظ دين المستفتي ، فلا يعقل أن يسأل أي شخص يراه منتسباً للعلم ! بل لا يسأل إلا من عرف كونه من أهل الفتوى .
المسألة الرابعة [6] :
إذا كان في بلد المستفتي أكثر من عالم أو كان المستفتي يستطيع أن يسأل أكثر من عالم ويعتقد أن كلاً منهم يفتيه بشرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، فالمستفتي هنا مخير في سؤال أي واحد من العلماء فإذا ذهب للمفضول مع وجود الفاضل ، ساغ ذلك وعمل بفتوى المفتي . وهذا التخيير للمستفتي قبل السؤال .
المسألة الخامسة [7] :
إذا سأل المستفتي المفتي ، فأفتاه ، فهنا المستفتي يعمل بالفتوى ويكتفي بذلك .
أما ما لو سأل مفتياً آخر ـ كما يفعل كثير من الناس ـ ليعمل بأيسر الفتويين فهذا عمل خاطئ . إذ الواجب ابتداءً الاكتفاء بفتوى العالم الموثوق بعلمه ، فإذا سأل آخر وأفتاه فتوى تخالف الفتوى الأولى فهنا يلزم المستفتي الأخذ بقول وفتوى الأفضل .
وطريق معرفة الأفضل : تواتر الأخبار بفضله ، وتقديم المفضول له ، وغير ذلك من الأمارات الدالة على الأفضلية .
ويجدر التنبيه إلى أن اتباع الأفضل لا يخضع لمذهب العالم في الفروع ، فلا يقدم مفتٍ على مفت لأن الأول حنفي والآخر شافعي أو العكس .
المسألة السادسة [8] :
إذا سأل المستفتي مفتياً فأفتاه ، ثم وقعت مثل الواقعة الأولى ، فهل يلزم المستفتي أن يسأل المفتي مرة أخرى ؟ أم يبني الحكم على الفتوى الأولى . اختلف العلماء هنا ، والأقرب والله أعلم ، أن لا يلزمه السؤال مرة أخرى لأنه عرف حكم الواقعة عندما سأل أولاً .
المسألة السابعة :
يقول الخطيب البغدادي رحمه الله : " أول ما يلزم المستفتي إذا نزلت به نازلة أن يطلب المفتي ؛ ليسأله عن حكم نازلته ، فإن لم يكن في محلته ، وجب عليه أن يمضي إلى الوضع الذي يجده فيه ، فإن لم يكن ببلده ، لزمه الرحيل إليه وإن بعدت داره ، فقد رحل غير واحد من السلف في مسألة " [9] أ . هـ .
وكلام الخطيب رحمه الله نستطيع تطبيقه في عصرنا هذا ـ حيث توفر في عصرنا ما لم يتوفر فيما مضى ـ فأقول : أول ما يلزم المستفتي إذا نزلت به نازلة أن يطلب المفتي ـ الذي يعلم ويستطيع أن يجيبه بشرع الله ـ ليسأله عن حكم نازلته ، فإن لم يكن في المكان الذي يعيش فيه مفت ، أو كان هناك من يفتي لكنه يعلم أنه غير أهل للفتوى ، أو وجد عالماً لا يدري ما حاله ؟ ولا سبيل له لمعرفة حاله ؟ لزم المستفتي السعي إلى المفتي ، وهذا السعي يكون بطرق منها :
1ـ الاتصال الهاتفي بالمفتي ، وسؤاله عن طريق الهاتف ، سواء كان هذا المفتي في الدولة التي هو فيها أو في دولة أخرى .
2ـ الاتصال بالمفتي عن طريق الهاتف المصور ـ الفاكس ـ ثم إجابة المفتي عليه وإرساله الإجابة إلى المستفتي .
3ـ الاتصال بالمفتي عن طريق التلفاز ، حيث إنه يوجد في بعض القنوات الفضائية مفت يتلقى أسئلة المتصلين مباشرة ويجيب عليها ، فهذا يحقق المقصود وأنبه هنا على أنه لابد أن يكون المفتي أهلاً للفتوى ، لأن بعض القنوات الفضائية ليس لديها حرص على استضافة من هو أهل للفتوى للإجابة على أسئلة المستفتين المتصلين وإنما مقصودها برنامج يبث فحسب ، فمثل هذا لا يحل سؤاله ولا الأخذ بفتواه . أما ما لو وجد المفتي الأهل ، فهنا يسوغ سؤاله ، وهذا التفصيل سبق في المسألة الثالثة ، لكني نبهت عليه هنا لخطورته .
4ـ الاتصال بالمفتي عن طريق المذياع وسؤاله وسماع إجابته .
5ـ الانترنيت ، فلو كان لأحد المفتين موقع يتولى من خلاله الإجابة على أسئلة المستفتين ، فإن ذلك من طرق السعي إلى المفتي ، فإن لم يتمكن المستفتي من الاتصال بالمفتي ، لزمه الرحيل إلى المفتي وسؤاله والله أعلم .
المسألة الثامنة :
مقام الإفتاء مقام عظيم ، لا يتصدى له إلا من كان أهلاً له ، ولقد كان علماء السلف يقدرون هذا المقام قدره ، فلا يتحرجون من قول : لا أدري . . وهكذا سار العلماء الربانيون على هذه الجادة ، ولقد ظهر في العصور المتأخرة ـ منذ عهد السلطان سليم العثماني تنصيب عالم للفتوى ، ولا شك أن هذا العمل فيه خيرٌ كثير للمسلمين ، إذا كان المنصب فيه أهلاً لذلك .
وبناءً على ما سبق ، أقول :
إذا كان العالم المنصب للفتوى أهلاً لذلك ، كما هو الحال في بلادنا بحمد الله وفضله وكثير من الدول الإسلامية فهذا ينطبق عليه القسم الأول من المسألة الثالثة .
أما إذا كان هذا العالم غير أهل لهذا المنصب ـ وقد يقع ذلك ـ أو لم يعلم السائل أهلية هذا المفتي ولا يجد لديه سبيلاً لمعرفة أهليته ، فهذا لا يصح استفتاؤه ولا سؤاله ولا يصح الاعتماد على فتواه . وعلى المستفتي سؤال غيره ممن هو أهل ٌ للفتوى .
يقول ابن بدران : " . . . وإنما كان الإفتاء موكولاً إلى العلماء الأعلام ، واستمر ذلك إلى أن دخل السلطان سليم العثماني دمشق سنة اثنتين وعشرين وتسعمائة من الهجرة ، وامتلكها ، فرأى كثرة المشاغبات بين المدعين للعلم ، فخصص إفتاء كل مذهب برجل من علمائه الأفاضل قطعاً للمشاغبات ، ثم طال الزمن ، فتولى هذا المنصب الجليل كثير ممن لا يدري ما هي الأصول ؟ ! وما هي الفروع ؟ ! فوسد الأمر إلى غير أهله ، وأعطي القوس غير باريها " [10] أ هـ .
المسألة التاسعة [11] :
كثيراً ما مر معنا في المسائل السابقة أن لابد أن يكون المفتي أهلاً للفتوى ، ولا تتأتى معرفة أهلية المفتي للإفتاء ، إلا بمعرفة الشروط الواجب توافرها فيه ، ولقد تكلم العلماء عن تلك الشروط ، وليس هذا مجال بحثه ؛ لأنه مما يتعذر على عامة الناس الخوض في تلك الشروط وتطبيقها على من يريدون استفتاءه . ولذا فسوف أبين بعض الدلائل التي من خلالها يعرف العامي أهلية هذا العالم للفتوى . من تلك الدلائل :
1ـ أن ينصَّب العالم للفتوى ، بمشهد من أعيان العلماء دون أن ينكروا عليه .
2ـ أن يرى الناس يأخذون عنه ويستفتونه في كل ما يعرض لهم .
3ـ أن يخبره من يثق به أن هذا العالم من أهل الفتوى .
4ـ أن يسمع عالماً من علماء المسلمين يثني على علم هذا العالم .
5ـ أن يستفيض بين الناس أن هذا العالم أهل للفتوى .
فإذا توفر دليل من هذه الدلائل فإنه يدل على أهلية المفتي للفتوى .
المسألة العاشرة [12] :
على المستفتي أن يعلم أن المفتي عالم من علماء المسلمين ، فقد يتوقف في بعض المسائل فلا يقول فيها بحكم ، وقد يجهل حكم بعض المسائل . وكل ذلك لا يحط من قدره فكم من إمام عالم سئل عن مسألة فقال : لا أدري . يقول أبو بكر الأثرم : سمعت أحمد بن حنبل يستفتى فيكثر أن يقول : " لا أدري " ومع ذلك الناس مقبلون على سؤاله وقبول فتاواه .
وهذا الإمام مالك رحمه الله يقول : " إني لأفكر في مسألة منذ بضع عشرة سنة فما اتفق لي فيها رأي إلى الآن " .
فإذا سأل المستفتي المفتي وقال : لا أدري فيجب أن لا ينقدح في ذهن المستفتي أن هذا الجواب ينقص من قدر المفتي بل على العكس من ذلك حيث إن هذا مما يزيده ويرفع من منزلته ؛ إذ بسبب مخافته من ربه لم يتكلم فيما لا يعلم .
المسألة الحادية عشرة [13] :
يسوغ الاعتماد على الفتوى المكتوبة ، وإن لم يسمع المستفتي الفتوى من المفتي مباشرة ، وذلك بشرط أن تثبت نسبة الفتوى إلى المفتي إما لوجود ختمه أو بمعرفة خطه . .
يقول ابن القيم رحمه الله : " يجوز العمل بخط المفتي ، وإن لم يسمع الفتوى من لفظه ؟ إذا عرف خطه أو أعلمه به من يسكن إلى قوله " [14] أ . هـ .
المسألة الثانية عشرة [15] :
للمستفتي أن يسأل المفتي بنفسه ، ويسوغ له أن يرسل ثقة ليسأله ويبلغه الفتوى .
المسألة الثالثة عشرة [16] :
مما يتعلق بالمفتي ، وينبغي للمستفتي العلم به :
1ـ لا بأس أن يكون المفتي كفيف البصر .
2ـ لا تصح فتيا الفاسق ؛ إذ من الشروط الواجب توافرها في المفتي "العدالة" يقول ابن القيم رحمه الله : " وأما فتيا الفاسق ، فإن أفتى غيره لم تقبل فتواه وليس للمستفتي أن يستفتيه " [17] أ . هـ .
المسألة الرابعة عشرة [18] :
ذكر العلماء جملة من الآداب المتعلقة بالمستفتي ينبغي أن يتحلى بها عند سؤاله المفتي ، وما ذاك إلا تعظيماً للعلم الذي يحمله المفتي ، وتوقيراً لقدره .
من تلك الآداب :
1ـ ينبغي للمستفتي أن يتأدب مع المفتي ويجله في سؤاله .
2ـ ينبغي للمستفتي أن يسأل المفتي في حالة تناسبه ، فلا يسأله وهو ـ أي المفتي ـ في حالة غضب أو ضجر أو هم ونحو ذلك مما يشغل القلب .
3ـ ينبغي للمستفتي أن يوضح سؤاله توضيحاً تاماً سواء مسألة مشافهة أو عن طريق الكتابة ، مع الحرص على اختصاره واختصاراً غير مخل .
4ـ ينبغي للمستفتي أن يدعو للمفتي في بداية سؤاله ، وفي نهايته مثل
( أحسن الله إليكم ، جزاكم الله خيراً ، نفع الله بعلمكم ) .
5ـ إذا أجاب المفتي المستفتي ، وكان المستفتي على علم بفتوى لأحد العلماء تخالف الفتوى التي سمعها ، لا ينبغي له أن يقول له : أفتاني فلان أو غيرك بكذا .
6ـ ينبغي للمستفتي أن لا يطالب المفتي بالحجة على ما يفتي به ، أو يقول له لِمَ ؟ أو كيف ؟ .
كل ذلك من باب الأدب مع العالم ، فإن أحب معرفة الحجة سأل عنها في مجلس آخر ، أو في نفس المجلس بعد قبوله الفتوى .
وذهب السمعاني إلى أن لا يمنع المستفتي من أن يطالب المفتي بالدليل ، لأجل احتياطه لنفسه .
ما تقدم بعض المسائل التي ينبغي للمستفتي العلم بها ومعرفتها .
أسأل الله العلي العظيم التوفيق والسداد . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، والحمد لله رب العالمين .
________________________
(1) ينظر : العدة لأبي يعلى ( 5 - 1601 ) الإحكام للآمدي ( 4 - 222 ) أصول الفقه لابن مفلح ( 4 - 1532 ) .
(2) ينظر : التمهيد لأبي الخطاب ( 4 - 399 ) روضة الناظر لابن قدامة ( 3 - 1018 ) شرح مختصر الروضة ( 3 - 652 ) .
(3) أخرجه أبو داود برقم ( 340 ـ 341 ) .
(4) أخرجه البخاري برقم ( 100 ) مسلم برقم ( 2673 ) .
(5) ينظر روضة الناظر لابن قدامة ( 3 - 1021 ) التمهيد لأبي الخطاب ( 4 - 403 ) المسورة ( 464 ) الإحكام للآمدي ( 4 - 232 ) البحر المحيط ( 6 - 309 ) .
(6) ينظر العدة لأبي يعلى ( 4 - 1226 ) روضة الناظر ( 3 - 1024 ) أصول الفقه لابن مفلح ( 4 - 1559 ) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ( 20 - 208 ) ، آداب المفتي والمستفتي لابن الصلاح ( 159 ـ 160 ) آداب الفقيه والمتفقه للبغدادي ( 2 - 375 ) .
(7) ينظر : روضة الناظر ( 3 - 1025 ) شرح مختصر الروضة ( 3 - 666 ) .
(8) ينظر : العدة لأبي يعلى ( 4 - 1228 ) المجموع للنووي ( 1 - 57 ) إعلام الموقعين لابن القيم ( 4 - 261 ) آداب المفتي والمستفتي ( 167 ) .
(9) الفقيه والمتفقه ( 2 - 375 ) .
(10) المدخل ( 391 ) .
(11) ينظر آداب المفتي والمستفتي لابن الصلاح ( 158 ) ، أصول الفقه لابن مفلح ( 4 - 1542 ) روضة الناظر لابن قدامة ( 3 - 1021 ) .
(12) ينظر : الموافقات للشاطبي ( 5 - 323 ) آداب المفتي والمستفتي لابن الصلاح ( 79 ) ، صفة الفتوى لابن حمدان - ترتيب المدارك للقاضي عياض ( 1 - 178 ) .
(13) ينظر : آداب المفتي والمستفتي لابن الصلاح ( 168 ) .
(14) إعلام الموقعين ( 4 - 264 ) .
(15) ينظر : آداب المفتي والمستفتي لابن الصلاح ( 168 ) .
(16) ينظر : المرجع السابق ( 107 ) .
(17) إعلام الموقعين ( 4 - 220 ) .
(18) ينظر المجموع للنووي ( 1 - 57 ) . الفقيه والمتفقه للخطيب ( 2 - 375 ) البحر المحيط للزركشي ( 6 - 311 ) أصول الفقه لابن مفلح ( 4 - 1576 ) المسودة ( 554 ) آداب المفتي والمستفتي لابن الصلاح ( 168 ) شرح الكوكب المنير للفتوحي ( 4 - 593 ) . | |
| |