02-04-11, 03:35 PM
|
#1 (permalink)
|
تاريخ التسجيل: Jan 2010 الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 5,080
| كتاب الطهارة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل فضيلة الشيخ خالد بن إبراهيم الصقعبي "كتاب الطهارةK الطهارة في اللغة: هي النظافة والنزاهة. الطهارة في الاصطلاح غير النظافة في الشرع لأنها في الشرع أعم من الطهارة في الاصطلاح. الطهارة في الشرع: هي الطهارة من مناهي الله عز وجل والتحلي بأوامر الله. س1: إلى كم تنقسم الطهارة ؟ ج/ الطهارة تنقسم إلى قسمين هما: 1- طهارة معنوية, وهذا القسم من مباحث علماء العقيدة. 2- طهارة حسية, وهذا القسم هو الذي يبحثه الفقهاء. س2: إلى كم تنقسم الطهارة المعنوية ؟ ج/ الطهارة المعنوية تنقسم إلى قسمين: أ. طهارة كبرى. ب. طهارة صغرى. أ. فالطهارة المعنوية الكبرى: هي طهارة القلب من الشرك وأدناسه, وتحليته بالعقيدة والتوحيد الخالص والتعبد لله عز وجل. ب. وأما الطهارة المعنوية الصغرى: فهي تطهير القلب من أدناس الأخلاق, كالحقد والغل والبغضاء وتحليته بفضائل الأعمال. س3: إلى كم تنقسم الطهارة الحسية ؟ ج/ الطهارة الحسية أيضا تنقسم إلى قسمين: أ- طهارة رفع الحدث. ب- طهارة زوال الخبث. ففي طهارة رفع الحدث يتكلم الفقهاء عن أحكام المياه, وعن الوضوء والغسل والتيمم والمسح على الخفين. أما طهارة زوال الخبث فيتحدث الفقهاء في إزالة النجاسة. وضوابط الأشياء النجسة, وأقسام النجاسات. س4: ما تعريف رفع الحدث ؟ ج/ رفع الحدث هو: زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها. قوله (وصف) يفيد أنه ليس عينا بخلاف الخبث, فالخبث عين مستقذرة شرعاً تمنع من الصلاة. وقوله (ونحوها) أي مما تشترط له الطهارة, مثل مس المصحف والطواف على رأي جمهور أهل العلم. س5: ما تعريف زوال الخبث ؟ ج/ زوال الخبث هي: زوال النجاسة أو زوال حكمها بلاستجمار أو التيمم. و(الخبث) كما قلنا هو عين مستقذرة شرعاً تمنع من الصلاة. س6: هناك بعض الفروق بين رفع الحدث وزوال الخبث فما هي ؟ ج/ الفروق بين رفع الحدث وزوال الخبث هي كالتالي: 1- أن رفع الحدث لابد له من الماء. بخلاف زوال الخبث فلا يشترط له الماء كزوال النجاسة بالريح أو الشمس ونحو ذلك فلو زالت النجاسة بأي مزيل حكمنا بالطهارة, لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً. 2- أن رفع الحدث لابد له من نية, فلو اغتسل الإنسان من الجنابة بدون نية فإنه لا يرفع حدثه. أما زوال الخبث فلا تشترط له النية, فلو أن إنساناً في ثوبه نجاسة مثلاً ثم أصابه المطر بدون نية منه وزالت النجاسة لكفى ذلك. 3- أن رفع الحدث لا يعذر فيه الإنسان بالجهل والنسيان, فلو أن إنساناً صلى وهو على غير طهارة جهلاً منه أو نسياناً أو مُكرهاً, فصلاته غير صحيحة فإذا تذكر فعليه إعادة صلاته مرة أخرى, لأن هذا من باب الأوامر وباب الأوامر لا يعذر فيه الإنسان بالجهل والنسيان. أما زوال الخبث فيعذر فيه الإنسان بالجهل والنسيان. س7: لو صلى الإنسان وعلى ثوبه نجاسة فما الحكم ؟ ج/ الحكم لا يخلو من أمور: أ- إذا تذكر أثناء الصلاة وقدر على إزالتها وهو يصلي وجب عليه ذلك, كما فعل النبي r لما جاءه جبريل فأخبره أن في نعليه أذى فخلعهما(1) ب- وإن كان إزالة هذا الشيء لا يتم إلا بكشف العورة, أو يحتاج لإزالة هذا الشيء إلى عمل كثير, فإن الإنسان يقطع صلاته وزيل هذه النجاسة ثم يستأنف الصلاة من جديد. ج- إذا لم يعلم المصلي بالنجاسة إلا بعد انتهائه من الصلاة فهذا صلاته صحيحة, لأن هذا من باب المنهيات وباب المنهيات يعذر فيه الإنسان بالجهل والنسيان, وهذه قاعدة في كل المحظورات. (1)رواه أحمد وأبو داود. |
__________________ يظل القلب يذكركم و تبقى النفس تشتاق فيا عجباً لصحبتكم لها في الروح افاق °o.O ( هبة &مرهفة& غنى & محبة) O.o° http:// http:// |
| |