31-10-04, 11:27 AM
|
#2 (permalink)
|
| ][عضو مجلس ادارة][
تاريخ التسجيل: Jul 2004 الدولة: الكويت العمر: 46
المشاركات: 927
| | الأخ العزيز
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مجرد بداية للموضوع.....
قال تعالى
بسم الله الرحمن الرحيم <font color=#990033><font face='traditional arabic' size=4>﴿</font>واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير<font face='traditional arabic' size=4>﴾</font></font>
سورة الأنفال - الآية 41
و قال تعالى
بسم الله الرحمن الرحيم <font color=#990033><font face='traditional arabic' size=4>﴿</font>ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب<font face='traditional arabic' size=4>﴾</font></font>
سورة الحشر - الآية 7
<span style='color:red'>"وقد تكلم العلماء في هذه الآية والتي قبلها, هل معناهما واحد أو مختلف, والآية التي في الأنفال; فقال قوم من العلماء: إن قوله تعالى: <font color=#990033><font face='traditional arabic' size=4>﴿</font>ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى<font face='traditional arabic' size=4>﴾</font></font> منسوخ بما في سورة الأنفال من كون الخمس لمن سمي له, والأخماس الأربعة لمن قاتل.
وكان في أول الإسلام تقسم الغنيمة على هذه الأصناف ولا يكون لمن قاتل عليها شيء. وهذا قول يزيد بن رومان وقتادة وغيرهما. ونحوه عن مالك.
وقال قوم: إنما غنم بصلح من غير إيجاف خيل ولا ركاب; فيكون لمن سمى الله تعالى فيه فيئا والأولى للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة, إذا أخذ منه حاجته كان الباقي في مصالح المسلمين.
وقال معمر: الأولى: للنبي صلى الله عليه وسلم. والثانية: هي الجزية والخراج للأصناف المذكورة فيه. والثالثة: الغنيمة في سورة الأنفال للغانمين.
وقال قوم منهم الشافعي: إن معنى الآيتين واحد; أي ما حصل من أموال الكفار بغير قتال قسم على خمسة أسهم; أربعة منها للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان الخمس الباقي على خمسة أسهم: سهم لرسول الله [img]style_images/1/p1.gif'> أيضا وسهم لذوي القربى - وهم بنو هاشم وبنو المطلب - لأنهم منعوا الصدقة فجعل لهم حق في الفيء. وسهم لليتامى. وسهم للمساكين. وسهم لابن السبيل. وأما بعد وفاة رسول الله [img]style_images/1/p1.gif'>, فالذي كان من الفيء لرسول الله [img]style_images/1/p1.gif'> يصرف عند الشافعي في قول إلى المجاهدين المترصدين للقتال في الثغور; لأنهم القائمون مقام الرسول [img]style_images/1/p1.gif'>.
وفي قول آخر له: يصرف إلى مصالح المسلمين من سد الثغور وحفر الأنهار وبناء القناطر; يقدم الأهم فالأهم, وهذا في أربعة أخماس الفيء. فأما السهم الذي كان له من خمس الفيء والغنيمة فهو لمصالح المسلمين بعد موته [img]style_images/1/p1.gif'> بلا خلاف; كما قال [img]style_images/1/p1.gif'>: ليس لي من غنائمكم إلا الخمس والخمس مردود فيكم.
وقد مضى القول فيه في سورة "الأنفال". وكذلك ما خلفه من المال غير موروث, بل هو صدقة يصرف عنه إلى مصالح المسلمين; كما قال عليه السلام: إنا لا نورث ما تركناه صدقة.
وقيل: كان مال الفيء لنبيه صلى الله عليه وسلم, لقوله تعالى: <font color=#990033><font face='traditional arabic' size=4>﴿</font>ما أفاء الله على رسوله<font face='traditional arabic' size=4>﴾</font></font> فأضافه إليه; غير أنه كان لا يتأثل مالا, إنما كان يأخذ بقدر حاجة عياله ويصرف الباقي في مصالح المسلمين.
قال القاضي أبو بكر بن العربي: لا إشكال أنها ثلاثة معان في ثلاث آيات; أما الآية الأولى فهي قوله: <font color=#990033><font face='traditional arabic' size=4>﴿</font>هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر<font face='traditional arabic' size=4>﴾</font></font> [الحشر: 2] ثم قال تعالى: <font color=#990033><font face='traditional arabic' size=4>﴿</font>وما أفاء الله على رسوله منهم<font face='traditional arabic' size=4>﴾</font></font> يعني من أهل الكتاب معطوفا عليهم. <font color=#990033><font face='traditional arabic' size=4>﴿</font>فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب<font face='traditional arabic' size=4>﴾</font></font> يريد كما بينا; فلا حق لكم فيه, ولذلك قال عمر: إنها كانت خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني بني النضير وما كان مثلها. فهذه آية واحدة ومعنى متحد.
الآية الثانية: قوله تعالى: <font color=#990033><font face='traditional arabic' size=4>﴿</font>ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول<font face='traditional arabic' size=4>﴾</font></font> وهذا كلام مبتدأ غير الأول لمستحق غير الأول.
وسمى الآية الثالثة آية الغنيمة, ولا شك في أنه معنى آخر باستحقاق ثان لمستحق آخر, بيد أن الآية الأولى والثانية, اشتركتا في أن كل واحدة منهما تضمنت شيئا أفاءه الله على رسوله, واقتضت الآية الأولى أنه حاصل بغير قتال, واقتضت آية الأنفال أنه حاصل بقتال, وعريت الآية الثالثة وهي قوله تعالى: <font color=#990033><font face='traditional arabic' size=4>﴿</font>ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى<font face='traditional arabic' size=4>﴾</font></font> عن ذكر حصوله بقتال أو بغير قتال; فنشأ الخلاف من هاهنا."
(تفسير القرطبي)
قسمة الخمس?
عند أبي حنيفة رحمه الله أنها كانت في عهد رسول الله [img]style_images/1/p1.gif'> على خمسة أسهم: سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسهم لذوي قرباء من بني هاشم وبني المطلب، دون بني عبد شمس وبني نوفل، استحقوه حينئذ بالنصرة والمظاهرة، لما روي عن عثمان وجبير بن مطعم رضي الله عنهما، أنهما قالا لرسول الله [img]style_images/1/p1.gif'>:
"هؤلاء إخوتك بنو هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي جعلك الله منهم، أرأيت إخواننا بني المطلب أعطيتهم وحرمتنا، وإنما نحن وهم بمنزلة واحدة: فقال [img]style_images/1/p1.gif'>: "إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام، إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد" وشبك بين أصابعه وثلاثة أسهم: لليتامى والمساكين، وابن السبيل.
وأما بعد رسول الله [img]style_images/1/p1.gif'> فسهمه ساقط بموته، وكذلك سهم ذوي القربى، وإنما يعطون لفقرهم، فهم أسوة سائر الفقراء، ولا يعطى أغنياؤهم فيقسم على اليتامى والمساكين وابن السبيل.
وأما عند الشافعي رحمه اللّه فيقسم على خمسة أسهم: سهم لرسول اللِّه [img]style_images/1/p1.gif'> يصرف إلى ما كان يصرفه إليه من مصالح المسلمين: كعدة الغزاة من السلاح والكراع. ونحو ذلك. وسهم لذوي القربى من أغنيائهم وفقرائهم، يقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين. والباقي للفرق الثلاث.
وعند مالك بن أنس رحمه الله: الأمر فيه مفوض إلى اجتهاد الإمام إن رأى قسمه بين هؤلاء، وإن رأى أعطاه بعضهم دون بعض، وإن رأى غيرهم أولى وأهم فغيرهم.
فإن قلت: ما معنى ذكر الله عز وجل وعطف الرسول وغيره عليه قلت: يحتمل أن يكون معنى لله وللرسول، لرسول الله [img]style_images/1/p1.gif'> كقوله: <font color=#990033><font face='traditional arabic' size=4>﴿</font>واللّه ورسوله أحق أن يرضوه<font face='traditional arabic' size=4>﴾</font></font> التوبة: 62، وأن يراد بذكره إيجاب سهم سادس يصرف إلى وجه من وجوه القرب. وأن يراد بقوله: <font color=#990033><font face='traditional arabic' size=4>﴿</font>فأن لله خمسه<font face='traditional arabic' size=4>﴾</font></font> أن من حق الخمس أن يكون متقرباً به إليه لا غير. ثم خص من وجوه القرب هذه الخمسة، تفضيلاً لها على غيرها. كقوله تعالى: <font color=#990033><font face='traditional arabic' size=4>﴿</font>وجبريل وميكال<font face='traditional arabic' size=4>﴾</font></font> البقرة: 98، فعلى الاحتمال الأول مذهب الإمامين. وعلى الثاني ما قال أبو العالية: أنه يقسم على ستة أسهم: سهم لله تعالى يصرف إلى رتاج الكعبة.
وعنه: كان رسول اللّه [img]style_images/1/p1.gif'> يأخذ الخمس فيضرب بيده فيه، فيأخذ منه قبضة فيجعلها للكعبة وهو سهم اللّه تعالى. ثم يقسم ما بقي على خمسة. وقيل: إن سهم الله تعالى لبيت المال، وعلى الثالث مذهب مالك بن أنس.
وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان على ستة أسهم للّه وللرسول [img]style_images/1/p1.gif'> سهمان، وسهم لأقاربه حتى قبض، فأجرى أبو بكر رضي الله عنه الخمس على ثلاثة. وكذلك روي عن عمر ومن بعده من الخلفاء.
وروي أن أبا بكر رضي الله عنه منع بني هاشم الخمس وقال: إنما لكم أن يعطى فقيركم ويزوج أيمكم ويخدم من لا خادم له منكم، فأما الغني منكم فهو بمنزلة ابن سبيل غني لا يعطى من الصدقة شيئاً، ولا يتيم موسر.
وعن زيد بن علي [img]style_images/1/p2.gif'>: كذلك قال، ليس لنا أن نبني منه قصوراً، ولا أن نركب منه البراذين. وقيل: الخمس كله للقرابة. وعن علي [img]style_images/1/p2.gif'> أنه قيل له: إن الله تعالى قال: <font color=#990033><font face='traditional arabic' size=4>﴿</font>واليتامى والمساكين<font face='traditional arabic' size=4>﴾</font></font> البقرة: 83، فقال: أيتامنا ومساكيننا.
وعن الحسن [img]style_images/1/p2.gif'> في سهم رسول اللّه [img]style_images/1/p1.gif'>: أنه لولي الأمر من بعده.
وعن الكلبي رضي اللّه عنه أن الآية نزلت ببدر.
وقال الواقدي: كان الخمس في غزوة بني قينقاع بعد بدر بشهر وثلاثة أيام للنصف من شوال، على رأس عشرين شهراً من الهجرة. فإن قلت: بم تعلق قوله: <font color=#990033><font face='traditional arabic' size=4>﴿</font>إن كنتم آمنتم بالله<font face='traditional arabic' size=4>﴾</font></font>? قلت: بمحذوف يدل عليه <font color=#990033><font face='traditional arabic' size=4>﴿</font>واعلَمُوا<font face='traditional arabic' size=4>﴾</font></font> المعنى: إن كنتم آمنتم بالله فاعلموا أن الخمس من الغنيمة يجب التقرب به، فاقطعوا عنه أطماعكم واقتنعوا بالأخماس الأربعة، وليس المراد بالعلم المجرد، ولكنه العلم المضمن بالعمل، والطاعة لأمر اللّه تعالى? لأن العلم المجرد يستوي فيه المؤمن والكافر <font color=#990033><font face='traditional arabic' size=4>﴿</font>وما أنزلنا<font face='traditional arabic' size=4>﴾</font></font> معطوف على <font color=#990033><font face='traditional arabic' size=4>﴿</font>لله<font face='traditional arabic' size=4>﴾</font></font> أي إن كنتم آمنتم بالله وبالمنزل: <font color=#990033><font face='traditional arabic' size=4>﴿</font>على عبدنا<font face='traditional arabic' size=4>﴾</font></font> وقرئ عبدنا كقوله: <font color=#990033><font face='traditional arabic' size=4>﴿</font>وعبد الطاغوت<font face='traditional arabic' size=4>﴾</font></font> المائدة: 65، بضمتين <font color=#990033><font face='traditional arabic' size=4>﴿</font>يوم الفرقان<font face='traditional arabic' size=4>﴾</font></font> يوم بدر. و<font color=#990033><font face='traditional arabic' size=4>﴿</font>الجمعان<font face='traditional arabic' size=4>﴾</font></font> الفريقان من المسلمين والكافرين. والمراد ما أنزل عليه من الآيات والملائكة والفتح يومئذ <font color=#990033><font face='traditional arabic' size=4>﴿</font>والله على كل شيء قدير<font face='traditional arabic' size=4>﴾</font></font> يقدر على أن ينصر القليل على الكثير والذليل على العزيز، كما فعل بكم ذلك اليوم."
(الكشاف)
مع أطيب الأمنيات</span> |
__________________
<span style=\'font-family:Arial\'><span style=\'font-size:14pt;line-height:100%\'><span style=\'color:green\'>لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم
ولا سراة إذا جهّـالـهـم سـادوا
صلاح بن دهام السيف الرشدان السويط 0019173857353</span></span></span>
|
| |